الخلاف-ج5-ص162
لخرج منها، أو يقول: أنا أقدر على الخروج لكني لا أخرج، فأقام حتى مات، لم يكن عليه قود بلا خلاف.
وهل فيه الدية؟ للشافعي فيه قولان: أحدهما: فيه الدية، لان الجاني بالقائه.
والثاني: لا دية لانه أعان على نفسه: وانما عليه ضمان ما جنته النار بالقائه فيها، وهذا هو الصحيح نذهب إليه (1).
والدليل على ذلك: أن الاصل براءة الذمة، فلا يعلق عليها إلا ما يقوم عليه دليل، ولا دليل على وجوب الدية في ذلك.
مسألة 21:
إذا ألقاه في لجة البحر فهلك،
كان عليه القود، سواء كان يحسن السباحة أو لم يكن يحسنها بلا خلاف بيننا وبين الشافعي (2).
وإن ألقاه بقرب الساحل وكان مكتوفا سواء كان يحسن السباحة أو لم يحسنها، فمثل ذلك.
وان كان يحسن السباحة وكان فحلا وعلم من حاله أنه يمكنه الخروج فلم يفعل ذلك حتى هلك فلا قود عليه، وفي الدية طريقان.
وفي أصحابه من قال: على قولين مثل مسألة النار.
ومنهم من قال: لا ضمان هاهنا قولا واحدا، وهو الصحيح (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 22:
إذا ألقاه في لجة البحر، فقبل وصوله الى الماء
ابتلعته سمكة، للشافعي في وجوب القود عليه قولان: أحدهما: عليه القود، لانه أهلكه بنفس الالقاء وهو الصحيح الذي نذهب إليه.
(1) الام 6: 6، والمجموع 18: 379، وحلية العلماء 7: 521، والسراج الوهاج: 479، ومغني المحتاج 4: 8، وحاشية اعانة الطالبين 4: 114.
(2) الام 6: 7، والمجموع 18: 379، والسراج الوهاج: 479، ومغني المحتاج 4: 8.
(3) الام 6: 7، والسراج الوهاج: 479، ومغني المحتاج 4: 8.
والمجموع 18: 379.