پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص161

أحبوا قتلوا، ولم يفصل (1).

وروى شعبة، عن هشام بن زيد (2)، عن جده أنس: ان جارية كان لها أوضاح، فوضح رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وبها رمق، فقال لها: من قتلك؟ فلان قتلك؟ إلى أن قالت: نعم برأسها، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فقتل بين حجرين (3)، فدل على وجوب القود بالمثقل.

مسألة 19: إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما، فوقع عليه حائط، أو قتله سبع، أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه.

وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: لا ضمان عليه (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه.

وأما إذا مات حتف أنفه، فلا ضمان عليه بلا خلاف.

مسألة 20:

إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج منها فمات

كانعليه القود بلا خلاف.

فان طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى مات، إما أن يكون بالقرب من موضع ليس فيه نار، بأن يكون على طرف لو تحرك

(1) سنن أبي داود 4: 172، حديث 4504، وسنن الدار قطني 3: 95 حديث 54، وسنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، ومسند أحمد بن حنبل 6: 385، وتلخيص الحبير 4: 21 حديث 1694.

(2) هشام بن زيد بن أنس بن مالك الانصاري، روى عن جده.

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

تهذيب التهذيب 11: 39.

(3) صحيح مسلم 3: 1299 حديث 1672، ومسند أحمد بن حنبل 3: 203، والسنن الكبرى 8: 42، وفي الجميع باختلاف يسير في اللفظ.

(4) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 382، والفتاوى الهندية 6: 6، وشرح العناية 8: 382، وحلية العلماء 7: 465، والمجموع 18: 383.

(5) الام 6: 44، والمجموع 18: 383، وحلية العلماء 7: 465، والهداية 8: 382.

(6) الكافي 7: 374 حديث 13، والفقيه 4: 115 حديث 394، والتهذيب 10: 212 حديث 840.