الخلاف-ج5-ص159
وأحمد، وإسحاق (1).
وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا يقطع الجماعة بالواحد (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: قوله تعالى: ” والعين بالعين – الى قوله – والجروح قصاص ” (4) ولم يفصل.
وروي: أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل بالسرقة فقطعه، ثم أتياه بآخر وقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الاول، فرد شهادتهما على الثاني واوجب عليهما دية يد.
وقال: لو علمت أنكما تعمدتها لقطعتكما (5).
وموضع الدلالة انه أوجب القصاص بالجناية الحكمية، فبأن يوجبه بالجناية المباشرة أولى.
مسألة 18: إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل فعليه القود.
وكذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه بيتا، أو
(1) المجموع 18: 399 – 400، وحلية العلماء 7: 457، والوجيز 2: 130، وبداية المجتهد 2: 398، والمغني لابن قدامة 9: 371، والنتف في الفتاوى 2: 663، وتبيين الحقائق 6: 115.
(2) المبسوط 26: 137، واللباب 3: 43، وتبيين الحقائق 6: 115، والفتاوى الهندية 6: 12، والهداية 8: 280، وحاشية رد المحتار 6: 557، والنتف 2: 663، وبداية المجتهد 2: 398، والمجموع 18: 400، والوجيز 2: 130، ورحمة الامة 2: 99، والميزان الكبرى 2: 141، والمغني9: 371.
(3) انظر الاحاديث المروية في الكافي 7: 283 والتهذيب 10: 217.
(4) المائدة: 45.
(5) روى الحديث في دعائم الاسلام 2: 515 حديث 1848، والكافي 7: 384 حديث 8، والتهذيب 10: 153 حديث 613، وتلخيص الحبير 4: 19، وسبل السلام 3: 1203 وصحيح البخاري 9: 10، وسنن الدارقطني 3: 182 حديث 294، والسنن الكبرى 8: 41 باختلاف في اللفظ وتؤدي المعنى فلاحظ.