پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص157

شاركه آخر في قتله، فبطل القصاص.

وقال الله تعالى: ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ” (1) ومن قتله ألف أو واحد فقتل مظلوما، وجب أن يكون لوليه سلطان في القود به.

وروى أبو شريح الكعبي (2): أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وان احبوا اخذوا الدية (3) ولم يفصل بين الواحد والجماعة.

وهو إجماع الصحابة.

روي عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عباس، والمغيرة (4).

وروى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسا أو سبعا برجل قتلوه قتل غيلة.

وقال عمر: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا (5).

وروي عن علي عليه السلام أنه قتل ثلاثة قتلوا واحدا (6).

وعن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة بواحد (7).

(1) الاسراء: 33.

(2) اختلف اصحاب التراجم في اسمه فقال ابن حجر: أبو شريح الخزاعي الكعبي قيل اسمه خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل هاني، وقيل كعب والمشهور الاول.

أسلم يوم الفتح، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن مسعود.

مات بالمدينة سنة ثمان وستين، وقيل ثمان وخمسين.

تهذيب التهذيب 12: 125.

(3) سنن أبي داود 4: 172 حديث 4504، وسنن الدار قطني 3: 95 حديث 54، وسنن الترمذي 4: 21 حديث 1406، ومسند أحمد بن حنبل 6: 385، وتلخيص الحبير 4: 21 حديث 1694.

(4) انظر سبل السلام 3: 1202 – 1203.

(5) الموطأ 2: 871 حديث 13، والسنن الكبرى 8: 41، وعمدة القاري 24: 55، وفتح الباري 12: 227، وكفاية الاخيار 2: 99، وتلخيص الحبير 4: 20، وسبل السلام 3: 1202.

(6) كفاية الاخيار 2: 99.

(7) السنن الكبرى 8: 41، وكفاية لاخيار 2: 99، وفي فتح الباري 12: 228، وسبل السلام 3: 1202 ” أربعة ” فلاحظ.