الخلاف-ج5-ص155
النفس؟ وهل يجب القصاص على العبد فيما دون النفس أم لا؟ (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: ” والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ” (3) ولم يفصل.
مسألة 14: إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين، بشرطين: أحدهما: أن يكون كل واحد منهم مكافئا له، أعني: إذا انفرد كل واحد منهم بقتله قتل، وهو أن لا يكون فيهم مسلم مشارك للكفار في قتل كافر، ولا والد شارك غيره في قتل ولده.
والثاني: أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف، فإذا حصل هذا في الحياة والجناية قتلوا كلهم به.
وبه قال في الصحابة: علي عليه السلام، وعمر بن الخطاب، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس.
وفي التابعين: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء.
وفي الفقهاء: مالك، والاوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة واصحابه، والشافعي، وأحمد، واسحاق إلا أن عندنا أنهم لا يقتلون بواحد إلا إذا رد أولياؤه ما زاد على دية صاحبهم.
ومتى أراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك، ورد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم.
ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء (4).
(1) اللباب 3: 39 و 40، والهداية 8: 271 و 272، والنتف في الفتاوى 2: 660 و 661، وعمدة القارى 24: 47، وتبيين الحقائق 6: 112، والفتاوى الهندية 6: 9، والمغني لابن قدامة 9: 379، والشرح الكبير 9: 357، والمجموع 18: 399.
(2) الكافي 7: 310 حديث 9، والتهذيب 10: 279 حديث 1094.
(3) المائدة: 45.
(4) الام 6: 22 – 23، ومختصر المزني: 237، والمجموع 18: 369، والوجيز 2: 127، وكفاية الاخيار 2: 99، والسراج الوهاج: 483، ومغني المحتاج 4: 20، ورحمة الامة 2: 98، والميزان الكبرى 2: 141، والمبسوط 26: 127، وبدائع الصنائع 7: 238، وشرح فتح القدير 8: 278، والهداية