الخلاف-ج5-ص154
فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1) وهذا ولي.
وأيضا: فقد ثبت لجمعهم حق القصاص قبل أن يعفو بعضهم، فمن ادعى سقوط هذا الحق عند عفو بعضهم فعليه الدلالة.
مسألة 13: الاطراف كالانفس، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الانفس جرى بينهما في الاطراف، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا، فيها كالحرين والحرتين، والحر والحرة، والعبدين والامتين، والعبد والامة، والكافرين والكافرتين، والكافر والكافرة.
ويقطع أيضا الناقص بالكامل دون الكاملبالناقص.
وكل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الانفس، كذلك في الاطراف كالحر والعبد، والكافر والمسلم طردا وعكسا.
وبه قال الشافعي (2) إلا أن عندنا إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الاطراف ردت فاضل الدية.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار في الاطراف بالتساوي في الديات، فان اتفقا في الدية جرى القصاص بينها في الاطراف كالحرين المسلمين والكافرين والكافر والمسلم، فان الدية عنده واحدة، والحرتين المسلمتين والكافرتين، والكافرة والمسلمة، بلى إن اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الاطراف، كالرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل.
وكذلك لا يقطع العبد الحر عنده، لان قيمة العبد لا يدري كم هي، ولا يتفقان أبدا في الدية والقيمة عنده.
ولا يقطع عبد بعبد، لان القيمة لا تتفقان فيهما حقيقة، وانما هو تقريب.
فعنده: أن أطراف العبد لا تؤخذ قودا بحال، فقد أمن العبد أن يؤخذ أطرافه قودا.
الكلام معه في فصلين: هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون
(1) الاسراء: 33.
(2) مختصر المزني: 237، وكفاية الاخيار 2: 100، والمجموع 18: 399، والمغني لابن قدامة 9: 379، والشرح الكبير 9: 357، وعمدة القاري 24: 47، وتبيين الحقائق 6: 112.