پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص148

الاوزاعي (1).

وقال جميع الفقهاء: إنه يقتل به (2).

دليلنا: عموم قوله: لا يقتل مسلم بكافر (3).

فمن خصه فعليه الدلالة.

مسألة 4:

إذا قتل الحر عبدا

لم يقتل به، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره.

فان كان بعد نفسه عزر وعليه الكفارة، وإن كان عبد غيره عزر وعليه قيمته.

وهو إجماع الصحابة.

وبه قال الشافعي (4).

وقال النخعي: أقتله به، سواء كان عبده أو عبد غيره (5).

وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره، ولا يقتل بعبد نفسه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).

وأيضا: قوله تعالى: ” الحر بالحر


(1) المغني لابن قدامة 9: 343، والمجموع 18: 357، وحلية العلماء 7: 450.

(2) بدائع الصنائع 7: 237، والفتاوى الهندية 6: 3، والمغني لابن قدامة 9: 343، والشرح الكبير 9: 363، والسراج الوهاج: 482، ومغني المحتاج 4: 16، والوجيز 2: 125، والمجموع 18: 357، وأسهل المدارك 2: 115.

(3) صحيح البخاري 9: 16، وسنن ابن ماجة 2: 887 حديث 2658، وسنن النسائي 8: 24، وسنن الدارمي 2: 190، وفتح الباري 12: 260، وعمدة القاري 24: 73.

(4) الام 6: 25 و 7: 309، ومختصر المزني: 237، وكفاية الاخيار 2: 99، والوجيز 2: 125، والمجموع 18: 357، وحلية العلماء 7: 450، ورحمة الامة 2: 98، والميزان الكبرى 2: 141، وأحكام القرآن للجصاص 1: 135، وعمدة القاري 24: 40، وفتح الباري 12: 204، وتبيين الحقائق 2: 102، وبداية المجتهد 2: 391، والشرح الكبير 9: 362، وسبل السلام 3: 1186، والبحر الزخار 6: 227، ونيل الاوطار 7: 158.

(5) المغني لابن قدامة 9: 349 و 350، والشرح الكبير 9: 363، وبداية المجتهد 2: 391، وحلية العلماء 7: 451، والمجموع 18: 357، ونيل الاوطار 7: 158.

(6) أحكام القرآن للجصاص 1: 135، والفتاوى الهندية 6: 3، وتبيين الحقائق 6: 102، والام 7: 309، وحلية العلماء 7: 450، ورحمة الامة 2: 98، والميزان الكبرى 2: 141، والمجموع 18: 358، وبداية المجتهد 2: 391، والبحر الزخار 6: 227، ونيل الاوطار 7: 158.

(7) الكافي 7: 304 حديث 1 – 4، ومن لا يحضره الفقيه 4: 93 حديث 304، والتهذيب 10: 191