الخلاف-ج5-ص147
جده: أن النبي عليه السلام قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده (1).
وروى أبو داود، عن أحمد بن محمد بن حنبل.
ومسدد (2)، وعن يحيى بن سعيد (3)، عن سعيد بن أبي عروبة (4)، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن قيس بن عباد (5) قال: انطلقت انا والاشتر الى علي عليه السلام، فقلنا له: هل عهد اليك رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ فقال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه مكتوب: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمنبكافر ولا ذو عهد في عهده (6).
مسألة 3:
إذا قتل كافر كافرا، ثم أسلم
القاتل، لم يقتل بالكافر.
وبه قال
(1) مسند أحمد بن حنبل 2: 194، والسنن الكبرى 8: 29، ونيل الاوطار 7: 150، وسنن ابن ماجة 2: 787 حديث 2660، وسنن النسائي 8: 24، ومشكل الاثار 2: 90.
(2) مسدد بن مسرهد بن مسربل البصري الاسدي، أبو الحسن الحافظ، روى عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وفضيل بن عياض ومهدي بن ميمون، وعنه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.
مات سنة ثمان وعشرين ومائتين (228).
انظر تهذيب التهذيب 10: 107.
(3) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد البصري الاحول الحافظ، روى عن سليمان التميمي وسفيان الثوري وابن أبي عروبة، وعنه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وجماعة.
ولد سنة عشرين ومائة (120) ومات سنة ثمان وتسعين ومائة (198) هجرية.
انظر تهذيب التهذيب 11: 216.
(4) سعيد بن أبي عروبة واسمه مهران العدوي، مولى بني عدي بن يشكر.
روى عن قتادة والنضر بن أنس والحسن البصري وغيرهم، وعنه الاعمش وهو من شيوخه وشعبة وخالد بن الحارث، ويحيى القطان وغيرهم مات سنة (156) وقيل (157) وقيل غير ذلك.
تهذيب التهذيب 4: 63.
(5) قيس بن عباد القيسي الضبعي، أبو عبد الله البصري، قدم المدينة في خلافة عمر، وروى عنه وعن علي عليه السلام وعمار وأبي ذر وغيرهم وروى عنه جماعة.
تهذيب التهذيب 8: 400.
(6) سنن أبي داود 4: 180 حديث 4530، ورواه النسائي بسند آخر نحوه في سننه 8: 24 فلاحظ.