پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص145

كتاب الجنايات مسألة 1: يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية، وهو خمسة آلاف درهم.

وبه قال عطاء، إلا أنه قال: ستة آلاف درهم.

وروي ذلك عن الحسن البصري، ورواه عن علي عليه السلام (1).

وقال جميع الفقهاء: أنه يقتل بها، ولا يرد أولياؤها شيئا.

ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن مسعود (2).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وأيضا: قوله تعالى: ” والانثى بالاثنى ” (4) فدل على أن الذكر لا يقتل بالانثى.

مسألة 2: لا يقتل مسلم بكافر، سواء كان معاهدا، أو مستأمنا، أو

(1) احكام القرآن للجصاص 1: 139، والمغني لابن قدامة 9: 378، والشرح الكبير 9: 359، وعمدة القاري 24: 47، وفتح الباري 12: 198، وحلية العلماء 7: 449، والبحر الزخار 6: 217.

(2) المدونة الكبرى 6: 427، وبداية المجتهد 2: 392، والام 6: 21، ومختصر المزني: 237، والوجيز 2: 126، وكفاية الاخيار 2: 100، واحكام القرآن للجصاص 1: 139، واللباب 3: 36، وعمدة القاري 24: 47، وفتح الباري 12: 198، والمغني لابن قدامة 9: 378، والشرح الكبير 9: 359، والفتاوى الهندية 6: 3، ورحمة الامة 2: 97، والميزان الكبرى 2: 141، والبحر الزخار 6: 217، والهداية 8: 258، وتبيين الحقائق 6: 105.

(3) الكافي 7: 289 في الباب عدة أحاديث، والتهذيب 10: 181 حديث 707 و 708 و 713، والاستبصار 4: 265 عدة احاديث في الباب.

(4) البقرة: 178.