الخلاف-ج5-ص139
وقال الشافعي: لا حضانة لهم بوجه، لانه لا حضانة فيه ولا قرابة يرث بها (1).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض ” (2) والمراد بهالاقرب فالاقرب، وذلك عام.
مسألة 54:
إذا لم يكن عصبة، وهناك خال وأخ لام
وأبو ام، كان لهم الحضانة.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: لاحظ لهم فيها، ويعود النظر فيه إلى الحاكم كالاجانب سواء، لانه لا حضانة ولا ارث (3).
وقال أبو اسحاق: لهم الحضانة، لان الحضانة تسقط بوجود العصبة (4)، فإذا لم يكن عصبة فلهم الرحم، فوجب أن يكون لهم الحضانة.
دليلنا: الاية (5) على ما رتبناه.
مسألة 55: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله، فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأما إذا زمن أو اقعد أو عمي فعند أصحابنا أنه يصير حرا، ولا يلزم مولاه نفقته، لانه ليس بعبده (6).
وقال جميع الفقهاء: تلزمه نفقته، ولا يزال ملكه، وهو كالصغير سواء (7).
(1) المجموع 18: 321، وحلية العلماء 7: 440.
(2) الانفال: 75.
(3) المجموع 18: 337.
(4) المجموع 18: 337.
(5) الانفال: 75.
(6) انظر الكافي 6: 189 حديث 2 – 4، والتهذيب 8: 222 حديث 798 – 800.
(7) الام 5: 102، ومختصر المزني: 236، والسراج الوهاج: 476، ومغني المحتاج 3: 460، وكفاية الاخيار 2: 88، والمغني لابن قدامة 9: 316، والشرح الكبير 9: 303، واللباب 2: 290 –