الخلاف-ج5-ص138
دليلنا: الاية (1)، وهي عامة في جميع الاحكام.
وروى عمارة الجرمي (2) قال: خيرني علي بن أبي طالب عليه السلام بين أمي وعمي، وقال لاخ هو أصغر مني: وهذا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته (3).
مسألة 52:
لا حضانة لاحد من العصبة مع الام.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنهم يقومون مقام الاب، ويكون الولد مع امه حتى يبلغ ثم يخير.
فان كان ذكرا خيرناه بينها وبين العم وابن العم، ومن كان من العصبات، وان كان انثى خيرناه بينها وبين كل عصبة محرم لها كالاخ وابن الاخ والعم، فأما ابن العم فلا (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض ” (5) والام أقرب من العصبة.
مسألة 53:
إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الارحام
كالاخ للام، والخال، والجد أبي الام، كان الاقرب أولى.
الوهاج: 474 و 475، ومغني المحتاج 3: 455، وكفاية الاخيار 2: 94، والمغني لابن قدامة 9: 310، والمحلى 10: 330، وحلية العلماء 7: 437.
(1) الاحزاب: 6.
(2) عمارة بن ربيعة الجرمي، وقيل عمارة بن رويبة الجرمي، روى عنه يونس بن عبد الله الجرمي الحديث المذكور.
الجرح والتعديل 3: 365، وتعجيل المنفعة: 295 و 461.
(3) ذكر أبو حاتم الرازي هذا الحديث ضمن ترجمة عمارة بن ربيعة الجرمي في الجرح والتعديل 3: 365 باختصار فلاحظه، وكذلك العسقلاني في كتاب تعجيل المنفعة: 461 في ترجمة يونس بن عبد الله الجرمي.
(4) الام 5: 93، ومختصر المزني: 235، والمجموع 18: 331 – 333.
(5) الانفال: 75.