پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص136

وأيضا قوله تعالى: ” وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض ” (1) وذلك عام في كل شئ إلا ما خصه الدليل.

مسألة 45: إذا لم تكن أم، وهناك أم أم، أو جدة أم أم وهناك أب، فالاب أولى.

وقال الشافعي: أم الام وجداتها أولى من الاب، وإن علون (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” وأولو الارحام بعضهم أولى بعض ” (3) والاب أقرب بلاشك، لانه يدلي بنفسه.

مسألة 46: إذا كان مع الاب أخت من أم أو خالة أسقطهما.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: أنهما تسقطانه (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 47: العمة والخالة إذا اجتمعتا تساويتا وأفرع بينهما.

وقال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا (5).

” 127 ” الولد يكون بين والديه أيهما أحق به)، والتهذيب 8: 104 (باب حكم الاولاد)، والاستبصار 3: 320 (باب ان الاب أحق بالولد من الام).

(1) الانفال: 75.

(2) كفاية الاخيار 2: 93 و 94، والوجيز 2: 119، والسراج الوهاج: 474، ومغني المحتاج 3: 454، والمجموع 18: 328، والمحلى 10: 330.

(3) لانفال: 75.

(4) حلية العلماء 7: 438 – 439، والوجيز 2: 120، والسراج الوهاج: 474، ومغني المحتاج 3: 454، والمجموع 18: 332، ونيل الاوطار 7: 138.

(5) الام 5: 92، ومختصر المزني: 235، والوجيز 2: 119، وكفاية الاخيار 2: 93، والمجموع 18: 327، وحلية العلماء 7: 437.