پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص134

والشافعي (1).

وقال مالك: لا يعود، لان النكاح أبطل حقها (2).

دليلنا: أن النبي عليه السلام علق بطلان حقها بالتزويج، فإذا زال التزويج فالحق باق على ما كان.

مسألة 40: إذا طلقها الزوج طلقة رجعية، لم يعد حقها، وإن طلقها بائنا عاد.

وبه قال أبو حنيفة، والمزني (3).

وقال الشافعي: يعود على كل حال (4).

دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات، لان عندنا لا يحرم وطؤها.

مسألة 41: الاخت من الاب أولى بالحضانة من الاخت للام.

وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: الاخت من الام أولى.

وبه قال المزني، وأبو العباس بن سريج (6).


(1) الام 5: 92، ومختصر المزني: 234، والمجموع 18: 326، والوجيز 2: 118، والمحلى 10: 330، والهداية 3: 316، وتبين الحقائق 3: 47، والفتاوى الهندية 1: 541، وحاشية رد المحتار 3: 566، ورحمة الامة 2: 96، والميزان الكبرى 2: 140، والجامع لاحكام القرآن 3: 166.

(2) المدونة الكبرى 2: 356، وأسهل المدارك 2: 206، والجامع لاحكام القرآن 3: 166، والمجموع 18: 325، ورحمة الامة 2: 96، والميزان الكبرى 2: 140.

(3) المجموع 18: 326، ورحمة الامة 2: 96، والميزان الكبرى 2: 140، وتبيين الحقائق 3: 48، والمغني لابن قدامة 9: 311، والفتاوى الهندية 1: 541.

(4) مختصر المزني: 234، والوجيز 2:: 118، والمجموع 18: 326، والمغني لابن قدامة 9: 311.

(5) الام 5: 92، ومختصر المزني: 235، والوجيز 2: 119، والسراج الوهاج: 474، ومغني المحتاج 3: 453، والمجموع 18: 327، والاشباه والنظائر: 483، والمغني لابن قدامة 9: 309، والمحلى 10: 330، والبحر الزخار 4: 288.

(6) اللباب 2: 283، وبدائع الصنائع 4: 41، وشرح فتح القدير 3: 315، والفتاوى الهندية 1: