الخلاف-ج5-ص132
وقال مالك: إن كانت جارية فالام أحق بها حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بها الزوج، وإن كان غلاما فامه أحق به حتى يبلغ (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 37: الموضع الذي قلنا أن الاب أحق بالولد، والام أحق به، لا يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا، فان الامر على ذلك.
وقال الشافعي: إن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة، فالاب أحق بكل حال، وإن لم يكن يقصر فيها فهو كالاقامة (3).
وقال أبو حنيفة: إن كان المنتقل الاب فالام أحق، وان كانت الام المنتقلة، فان انتقلت من قرية الى بلد فهي أحق به، وان انتقلت من بلد الى قرية فالاب أحق به، لان في السواد يسقط تعليمه وتخرجه (4).
دليلنا: عموم الاخبار (5)، وتخصيصها يحتاج الى دليل.
مسألة 38: إذا تزوجت الام سقط حقها من حضانة الولد.
وبه قال أبو
318، وشرح فتح القدير 3: 318، وأحكام القرآن للجصاص 1: 406، وحاشية اعانة الطالبين 4: 102، وبداية المجتهد 2: 56، وأسهل المدارك 2: 209، والبحر الزخار 4: 287، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 206.
(1) المجموع 18: 340، ورحمة الامة 2: 96، والميزان الكبرى 2: 140، والبحر الزخار 4: 287، وسبل السلام 3: 1176.
(2) الكافي 6: 45 حديث 3، من لا يحضره الفقيه 3: 275 حديث 1303، والتهذيب 8: 105 حديث 354، والاستبصار 3: 320 حديث 1139.
(3) المجموع 18: 341 و 342، وكفاية الاخيار 2: 95، والسراج الوهاج: 475 – 476، ومغني المحتاج 3: 459، والمغني لابن قدامة 9: 305.
(4) بدائع الصنائع 4: 45، والمغني لابن قدامة 9: 307، والمجموع 18: 342، ورحمة الامة 2: 97، والميزان الكبرى 2: 140.
(5) الكافي 6: 44 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 274 حديث 1302، والتهذيب 8: 104 حديث 352، والاستبصار 3: 320 حديث 1138.