الخلاف-ج5-ص129
مسألة 32:
إذا وجبت النفقة
على الرجل – إما نفقة يوم بيوم أو ما زاد عليه، للزوجة أو غيرها من ذوي النسب – وامتنع من إعطائه، ألزمه الحاكم اعطاؤه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل ووجد له من جنس ما عليه اعطاه، وان كان من غير جنسه باع عليه وانفق على من تجب له نفقته.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن وجد له من جنس ما عليه أعطاه، وإلا حبسه حتى يتولى هو البيع، ولا يبيع عليه إلا الذهب والورق، فانه يبيع كل واحد منهما بالاخر، ويوفي ما عليه.
وأجاز في نفقة الزوجة إذا كان زوجها غائبا وحضرت عند الحاكم، وطالبت نفقتها، وحضر أجنبي فاعترف بأن للغائب ملكا، وهذه زوجته، فانه يأمره الحاكم ببيعه، والنفقة عليها، ولم يجز في غير ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن من عليه حق وامتنع منه، فانه يباع عليه ملكه، وذلك عام في الديون وغيرها من الحقوق اللازمة سواء.
مسألة 33: ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها منه، شريفة كانت أو مشروفة، موسرة كانت أو معسرة، دنية كانت أو نبيلة.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (3).
وقال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، وليس له ذلك إذا كانت شريفة موسرة (4).
(1) الام 5: 89، ومغني المحتاج 3: 448، والسراج الوهاج: 472.
(2) بدائع الصنائع 4: 37، والمبسوط 5: 189، والفتاوى الهندية 1: 552.
(3) المبسوط 5: 209، واللباب 2: 280، وبدائع الصنائع 4: 40، والهداية 3: 345، وشرح فتح القدير 3: 345، وتبيين الحقائق 3: 62، والمجموع 18: 313، والسراج الوهاج: 472، ومغني المحتاج 3: 449، والمغني لابن قدامة 9: 313، والشرح الكبير 9: 297.
(4) المغني لابن قدامة 9: 313، والشرح الكبير 9: 297، وبداية المجتهد 2: 56، وبدائع الصنائع 4: