پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص128

والذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي (1)، لان أخبارنا واردة متناولة بأن النفقة تجب على الوالدين والولد، وذلك يتناول هذين العمودين (2).

وإن كان قد روي في بعضها أن كل من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، وذلك على الاستحباب.

والدليل على ما قلناه: عموم أخبارنا التي رويناها وذكرناها في الكتاب الكبير (3).

ويمكن نصرة الرواية الاخرى بقوله تعالى: ” وعلى الوارث مثل ذلك ” (4) فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.

وقال عليه السلام: لا صدقة وذو رحم محتاج (5).

ويقوى المذهب الاول ما رواه أبو هريرة: أن رجلا أتى النبي عليه السلام، فقال: يا رسول الله عندي دينار.

فقال صلى الله عليه وآله: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر.

فقال: انفقه على ولدك، فقال: عندي آخر.

قال: انفقه على أهلك، فقال: عندي آخر.

قال: انفقه على خادمك فقال عندي آخر.

قال: أنت أعلم وفي بعضها: انفقه في سبيل الله وذلك اليسر (6).

فذكر النبي عليه السلام الجهات التي تستحق بها النفقة من النسب والزوجية وملك اليمين، فلو كانت الاخوة تستحق بها نفقة لبينه.

(1) القول المتقدم فلاحظ.

(2) الكافي 4: 165 حديث 1 و 3، ومن لا يحضره الفقيه 3: 59 حديث 209، والتهذيب 6: 293 حديث 812 و 815، والاستبصار 3: 43 حديث 144 و 145.

(3) التهذيب 6: 293 حديث 813، والاستبصار 3: 44 حديث 148.

(4) البقرة: 233.

(5) من لا يحضره الفقيه 2: 38 حديث 166، والبحر الزخار 4: 280.

(6) سبل السلام 3: 1173 حديث 1077.