پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص127

مسألة 31: إختلف الناس في وجوب نفقة المعسر على الغير بحق النسب، على أربعة مذاهب.

فأضعفهم قولا مالك، لانه قال: يقف على الوالد والولد، ينفق كل واحد منهما على صاحبه، ولا يتجاوز بهما (1).

ويليه الشافعي، فانه قال: يقف على الوالدين والمولودين ولا يتجاوز، فعلى كل أب – وإن علا – وعلى كل أم – وإن علت – وكذلك كل جد من قبلها وجدة، أو قبل الاب، وعلى المولودين من كانوا من ولد البنين أو البنات – وإن سفلوا – فالنفقة تقف على هذين العمودين، و.

تتجاوز (2).

ويليه مذهب أبي حنيفة فانه قال: يتجاوز عمود الوالدين والمولودين، فتدور على كل ذي رحم محرم بالنسب، فتجب على الاخ لاخيه وأولادهم، والاعمام والعمات، والاخوال والخالات دون أولادهم، لانه ليس بذي رحم محرم بالنسب (3).

والرابع: هو مذهب عمر بن الخطاب – وهو أعم الناس قولا – وهو: أنها تجب على من عرف بقرابة منه، وهذا مشهور بين الناس (4).

(1) أسهل المدارك 2: 201، والمحلى 10: 101، واحكام القرآن للجصاص 1: 407، وبدائع الصنائع 4: 31، والبحر الزخار 4: 280، ونيل الاوطار 7: 129.

(2) المجموع 18: 291، وكفاية الاخيار 2: 87، والسراج الوهاج: 471، ومعني المحتاج 3: 446، والمحلى 10: 101، وأحكام القرآن للجصاص 1: 407، والمبسوط 5: 223 و 224، وشرح فتح القدير 3: 350، وبدائع الصنائع 4: 31، ورحمة الامة 2: 93، والميزان الكبرى 2: 139، ونيل الاوطار 7: 129.

(3) المبسوط 5: 222 و 223، والهداية 3: 350، وشرح فتح القدير 3: 350، وتبيين الحقائق 3: 64، وبدائع الصنائع 4: 30، وأحكام القرآن للجصاص 1: 407، والمحلى 10: 101، والمجموع 18: 297، ورحمة الامة 2: 93، والميزان الكبرى 2: 139، ونيل الاوطار 7: 129.

(4) احكام القرآن لابن العربي 1: 205، والمجموع 18: 297.