پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص123

ولده من الام بالاتفاق.

مسألة 22:

إذا اجتمع أم الام وأم أب،

أو أبو أم وأم أب، فهما سواء، لانهما تساويا في الدرجة.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: أم الاب أولى، لانها تدلى بالعصبة (1).

دليلنا: انا قد بينا بطلان القول بالعصبة، وذلك عام في جميع الاحكام، وإنما النفقة بالرحم، وهما سواء.

مسألة 23: تجب النفقة على الاب والجد معا.

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2).

وقال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه، فبطل الاصل الذي بناه عليه.

مسألة 24: يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).

(1) المجموع 18: 302.

(2) الام 5: 100، ومختصر المزني: 234، والمجموع 18: 294، والمبسوط 5: 222، والمغني لابن قدامة 9: 258، والشرح الكبير 9: 277، وبدائع الصنائع 4: 32.

(3) المغني لابن قدامة 9: 258، والشرح الكبير 9: 277، والمجموع 18: 294، وبدائع الصنائع 4: 31.

(4) اللباب 2: 285، وبدائع الصنائع 4: 30، وشرح فتح القدير 3: 347، والهداية 3: 347، وتبيين الحقائق 3: 63، والمحلى 10: 101، والمجموع 18: 296.