پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص122

وقال مالك: لا يجب على الام الانفاق (1)، لقوله تعالى: ” فان ارضعن لكم فأتوهن اجورهن ” (2) وكان الخطاب متوجها الى الاباء.

وقال أبو يوسف، ومحمد: عليها أن تنفق، لكن تتحملها عن الاب، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه (3).

دليلنا: عموم الاخبار (4) التي وردت بوجوب النفقة على الولد، ويدخل في ذلك الاباء والامهات، وإنما قدمنا الاباء بدليل الاجماع.

وأما الخطاب في الاية فانما توجه إلى الاب المطيق القادر عليها، بدليل أنه أمره بايتاء الاجرة ولا يأمره بذلك إلا وهو مطيق قادر عليها.

مسألة 21: إذا اجتمع جد – أبو أب وإن علا – وام، كانت النفقة على الجد دون الام.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: النفقة بينهما، على الام الثلث، وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث (6).

دليلنا: انا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الاب، والاب أولى بالنفقة على

223، والمجموع 18: 294، والبحر الزخار 4: 279.

(1) أسهل المدارك 2: 203، والجامع لاحكام القرآن 3: 161، والمغني لابن قدامة 9: 257، والشرح الكبير 9: 276، والمجموع 18: 295.

(2) الطلاق: 6.

(3) المغني لابن قدامة 9: 258، والشرح الكبير 9: 276، والمجموع 18: 295.

(4) الكافي 6: 45 حديث 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 274 حديث 1302، والاستبصار 3: 320 حديث 1138.

(5) المجموع 18: 302، والمغني لابن قدامة 9: 268، والشرح الكبير 9: 282، والبحر الزخار 4: 278، ورحمة الامة 2: 95.

(6) المبسوط 5: 226 – 227، وبدائع الصنائع 4: 33، الهداية 3: 351، والمغني لابن قدامة 9: 268، والشرح الكبير 9: 282، والمجموع 18: 302، ورحمة الامة 2: 95، والبحر الزخار 4: 278.