الخلاف-ج5-ص116
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة.
وقول الحكم لا يعتد به، وقد انقرض أيضا.
مسألة 12: إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة، فالذي رواه أصحابنا أن القول قول الزوج، وعليها البينة (1).
وبه قال مالك (2).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: القول قول الزوجة مع يمينها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا فان العادة جارية بأنها لا تمكن من الدخول إلا بعد أن تستوفي المهر، ولا تقيم معه إلا وتقبض النفقة، فإذا ادعت خلاف العرف والعاة فعليها البينة.
مسألة 13: إذا ارتدت الزوجة، سقطت النفقة، ووقف النكاح على انقضاء العدة، فان عادت في زمان العدة، وجبت نفقتها في المستأنف، ولا يجب لها شئ لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: – وهو المذهب – مثل ما قلناه.
والثاني: أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه (5).
(1) الكافي 5: 386 حديث 4، والتهذيب 7: 360 حديث 1462 و 7: 376 حديث 1521، والاستبصار 3: 223.
(2) المدونة الكبرى 2: 239، وبداية المجتهد 2: 30، وأسهل المدارك 2: 113، والمغني لابن قدامة 9: 254، والشرح الكبير 9: 270، والمجموع 18: 275.
(3) الام 5: 89، والمجموع 18: 275، وبداية المجتهد 2: 30، وأسهل المدارك 2: 113، والمغني لابن قدامة 9: 254، والشرح الكبير 9: 270.
(4) التي تقدمت الاشارة إليها في الهامش رقم ” 1 ” من هذه المسألة.
(5) المجموع 18: 245، والوجيز 2: 112، والسراج الوهاج: 381، ومغني المحتاج 3: 201.