الخلاف-ج5-ص112
عليه ليس عليه دليل.
مسألة 3: نفقة الزوجات مقدرة، وهي مد، قدره رطلان وربع.
وقال الشافعي: نفقاتهن على ثلاثة أقسام: الاعتبار بالزوج إن كان موسرا فمدان، وان كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد واحد.
والمد عنده:رطل وثلث (1).
وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه لها الكفاية، والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الاقارب، والاعتبار بها لا به (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان موسرا فمن سبعة الى ثمانية في الشهر، وإن كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة (3).
وقال أصحابه: كان يقول هذا والنقد جيد والسعر رخيص، فأما اليوم فانها بقدر الكفاية (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
(1) الام 5: 88، ومختصر المزني: 231، والمجموع 18: 251، والسراج الوهاج: 465، ومغني المحتاج 3: 426، والوجيز 2: 109 و 110، والمغني لابن قدامة 9: 232، والشرح الكبير 9: 232، والمبسوط 5: 182، وفتح الباري 9: 509، وبدائع الصنائع 4: 23، والهداية 3: 323، وبداية المجتهد 2: 54، ورحمة الامة 2: 91، والميزان الكبرى 2: 138، وسبل السلام 3: 116، والبحر الزخار 4: 272، وحاشية إعانة الطالبين 4: 64، وحلية العلماء 7: 397.
(2) أسهل المدارك 2: 120، والمغني لابن قدامة 9: 231، والشرح الكبير 9: 232، والمجموع 18: 250، وحلية العلماء 7: 398.
(3) بدائع الصنائع 4: 24 وفيه ان المعسر يفرض عليه خمسة دراهم والموسر عشرة.
وانظر المجموع 18: 250، وبداية المجتهد 2: 54، والبحر الزخار 4: 272.
(4) اللباب 2: 273، وفتح الباري 9: 509، وبدائع الصنائع 4: 23، والهداية 3: 322، والمبسوط 5: 181 – 182، وفيها يعتبر حالهما.
وانظر أيضا المغني لابن قدامة 9: 232، والشرح الكبير 9: 232، والمجموع 18: 250، وبداية المجتهد 2: 54، وحاشية رد المحتار 3: 574.
(5) الكافي 5: 511 حديث 5، والتهذيب 7: 457 حديث 1830.