الخلاف-ج5-ص111
كتاب النفقات مسألة 1: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها.
وقال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة (1).
وقال داود: الافضل أن لا يقتصر على واحدة (2)، لان النبي صلى الله عليه وآله قبض عن تسعة.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، والزيادة والنقصان عنه يحتاج الى دليل.
مسألة 2: من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد.
وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: إن كانت من أهل الحشم والخدم، ومثلها لا يقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها (4).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ووجوب خادم واحد مجمع عليه، وما زاد
(1) مختصر المزني: 230، والمجموع 16: 137، والجامع لاحكام القرآن 5: 20.
(2) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(3) الام 5: 87 و 88، والمجموع 18: 259، والسراج الوهاج: 467، ومغني المحتاج 3: 432، والمغني لابن قدامة 9: 238، والشرح الكبير 9: 239، ورحمة الامة 2: 91، والميزان الكبرى 2: 138، وحلية العلماء 7: 399.
(4) بداية المجتهد 2: 54، والمغني لابن قدامة 9: 238، والشرح الكبير 9: 239، والمجموع 18: 260، ورحمة الامة 2: 91، والميزان الكبرى 2: 138، والبحر الزخار 4: 272، وحلية العلماء 7: 399.