الخلاف-ج5-ص107
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
ولان الاصل ارتفاع الرضاع، وثبوته بشهادتهن يحتاج الى دليل.
مسألة 20: قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه، لا منفردات، ولا مع الرجال، وإنما تقبل منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب، ويحتاج الى شهادة أربع منهن.
وبه قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات (2).
وقال مالك: تقبل شهادة اثنتين (3).
وقال الزهري، والاوزاعي، وأحمد: يثبت بشهادة امرأة واحدة (4).
وقال أبو حنيفة: كلما يثبت بشهادة النساء منفردات يثبت بواحدة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولان ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهن، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل.
مسألة 21: إذا قال الرجل لمن هو أكبر سنا منه، أو مثله في السن: هذا ابني من الرضاع.
أو قالت المرأة ذلك، سقط قولهما، ولم يقبل اقرارهما بذلك.
وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: لا يسقط، لانه يقول، لو قال لمن هو أكبر سنا منه: هذا
158، وبدائع الصنائع 4: 14، والمبسوط 16: 143، والمغني لابن قدامة 9: 223 – 224، والشرح الكبير 9: 222 – 223.
(1) الكافي 5: 446 حديث 17، والتهذيب 7: 323 و 324 حديث 1329 – 1330 و 1336.
(2) الام 5: 34، ومختصر المزني: 229، ومغني المحتاج 3: 424، والمبسوط 16: 143، والمغني لابنقدامة 9: 223، والشرح الكبير 9: 223.
(3) المدونة الكبرى 5: 158.
(4) المغني لابن قدامة 9: 223، والشرح الكبير 9: 222.
(5) المبسوط 16: 143.
(6) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.