پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص106

فان كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وان لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله، لانها بنت من لم يدخل بها، فإذا ارضعت بعد ذلك الثالثة، صارت الثالثة اخت الثانية من رضاع، فانفسخ نكاحها ونكاح الثانية.

وبه قال أبو حنيفة: والشافعي في القديم، واليه ذهب المزني، واختاره أبو العباس، وأبو حامد (1).

وقال في الام: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لان نكاح الثانية كان صحيحا بحاله، وإنما تم الجمع بينهما وبين الثالثة بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاحها (2).

دليلنا: قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3).

وهذه اخت زوجته من امها من جهة الرضاع، فوجب أن تحرم.

مسألة 19: لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال.

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة.

وروي ذلك عن ابن عمر (4).

وقال الشافعي: شهادتهن على الانفراد تقبل في أربعة مواضع: الولادة، والاستهلال، والرضاع، والعيوب تحت الثياب.

وبه قال ابن عباس، والزهري، ومالك، والاوزاعي (5).


(1) الام 5: 32 – 33، ومختصر المزني: 228، والمجموع 18: 232، ومغني المحتاج 3: 422، وبدائع الصنائع 4: 11.

(2) الام 5: 33.

(3) الكافي 5: 437 الحديث 2 و 3، من لا يحضره الفقيه 3: 305 حديث 1467، وصحيح البخاري 7: 11 وسنن النسائي 6: 99، وسنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937 و 1938.

(4) المبسوط 16: 143، وبدائع الصنائع 4: 14.

(5) الام 5: 34، ومختصر المزني: 229، ومغني المحتاج 3: 424، والمدونة الكبرى 2: 411 و 5: