پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص102

والاخر: أنه ينشر الحرمة.

وبه قال محمد، واختاره المزني (1).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى.

وأيضا: قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ” (2) وهذه ما أرضعت.

مسألة 11: إذا شيب اللبن بغيره، ثم سقي المولود، لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وسواء شيب بجامد كالسويق والدقيق والارز ونحوه، أو بمايع كالماء والخل واللبن، كان مستهلكا أو غير مستهلك.

وقال الشافعي: ينشر الحرمة وإن كان مستهلكا في الماء، فانما ينشر الحرمةإذا تحقق وصوله إلى جوفه، مثل أن يحلب في قدح، وصب الماء عليه، واستهلك فيه، فشرب كل الماء، نشر الحرمة، لانا قد تحققنا وصوله الى جوفه.

وان لم يتحقق ذلك، لم ينشر الحرمة.

مثل أن تقع قطرة في حب من الماء، فانه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة، لانا لا نتحقق وصوله إلى جوفه إلا بشرب الماء كله، هكذا حققه أبو العباس (3).

وقال أبو حنيفة: إن كان مشوبا بجامد كالسويق والدقيق والارز والدواء لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا.

وان كان مشوبا بمايع كالخل والخمر والماء والدواء المايع نشر الحرمة إن كان غالبا، ولم ينشرها مغلوبا (4).

الوهاج: 460، والمجموع 18: 218 و 220، والوجيز 2: 105، وبدائع الصنائع 4: 9، والمغني لابن قدامة 9: 198، والشرح الكبير 9: 207.


(1) الام 5: 29، ومختصر المزني: 227، ومغني المحتاج 3: 416، والسراج الوهاج: 460، والوجيز 2: 105، وكفاية الاخيار 2: 85، والمجموع 18: 218 و 220، والمغني لابن قدامة 9: 198، والشرح الكبير 9: 207، وبدائع الصنائع 4: 9.

(2) النساء: 23.

(3) الام 5: 29، والمجموع 18: 221 – 222، والسراج الوهاج: 460، ومغني المحتاج 3: 415، وكفاية الاخيار 2: 85، والمغني لابن قدامة 9: 198، والشرح الكبير 9: 206، وحلية العلماء 7: 374.

(4) بدائع الصنائع 4: 9، والمغني لابن قدامة 9: 198، والشرح الكبير 9: 206، والمجموع 18: 222،