الخلاف-ج5-ص101
التحريم به، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 8:
إذا وجر اللبن في حلقه،
وهو أن يصب في حلقه صبا، ووصل إلى جوفه، لم يحرم.
وبه قال عطاء، وداود (1).
وقال باقي الفقهاء: أنه ينشر الحرمة (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى.
وأيضا: قوله تعالى: ” وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ” (3) وهذه ما ارضعت، ولان الاصل نفي الحرمة، وإيجابه يحتاج الى دليل.
مسألة 9:
إذا سعط باللبن حتى يصل إلى دماغه
فانه لا ينشر الحرمة.
وبه قال عطاء، وداود (4).
وقال باقي الفقهاء: انه ينشر الحرمة (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 10: إذا
حقن المولود باللبن
لا ينشر الحرمة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: – وهو الصحيح عندهم – مثل ما قلناه، وبه قال أبو حنيفة (6).
(1) المغني لابن قدامة 9: 196، والشرح الكبير 9: 203، وبداية المجتهد 2: 37، والمجموع 18: 219.
(2) الام 5: 27 و 29، ومختصر المزني: 227، والمجموع 18: 218 – 219، والوجيز 2: 108، والسراج الوهاج: 460، ومغني المحتاج 3: 415، وكفاية الاخيار 2: 85، والمدونة الكبرى 2: 410، وبداية المجتهد 2: 37، والمغني لابن قدامة 9: 196، والشرح الكبير 9: 203، وبدائع الصنائع 4: 80.
(3) النساء: 23.
(4) المغني لابن قدامة 9: 196، والشرح الكبير 9: 203، والمجموع 18: 219.
(5) الام 5: 27 و 29، ومختصر المزني: 227، والمجموع 18: 218 – 219، والوجيز 2: 105، والسراج الوهاج: 460، ومغني المحتاج 3: 415 – 416، والمدونة الكبرى 2: 405، وبلغة السالك 1: 515، وبدائع الصنائع 4: 9، والمغني لابن قدامة 9: 196، والشرح الكبير 9: 203.
(6) الام 5: 29، ومختصر المزني: 227، وكفاية الاخيار 2: 85، ومغني المحتاج 3: 416، والسر