پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص100

وقال زفر: ثلاثة أحوال ستة وثلاثون شهرا (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ” (2) ومنه الدليلان على ما قدمناهما، وحديث ابن عباس أن النبي عليه السلام قال: لا رضاع بعد الحولين (3).

يدل على ما بيناه، واجماع الفرقة منعقد على ذلك.

مسألة 6: لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقرا إلى اللبن أن مستغنيا عنه، فانه متى حصل الرضاع القدر الذي يحرم، ينشر الحرمة.

وبه قال الشافعي (4).

وقال مالك: إن كان مفتقرا نشرها، وان كان مستغنيا لم ينشرها (5).

دليلنا: عموم الاخبار (6)، ومن خصها يحتاج إلى دليل.

مسألة 7: إذا اعتبرنا عدد الرضعات، فالرضعة ما يشربه الصبي حتى يروى، ولا تعتبر المصة.

ويراعى أن لا يدخل بين الرضعة والرضعة رضاع إمرأة أخرى، فان

فصل

بينهما برضاع إمرأة أخرى بطل حكم الاولى.

وقال الشافعي: المرجع في الرضعة الى العادة، فما يسمى في العرف رضعةاعتبر، وما لم يسم لم يعتبر.

ولم يعتبر المصات – كما قلناه – ولم يعتبر أن لا يدخل بينهما رضاع أجنبية، بل لا فرق أن يدخل بينهما ذلك أو لا يدخل (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).

ولان ما اعتبرناه مجمع على وقوع

(1) المحلى 10: 18، والمغني لابن قدامة 9: 202، والشرح الكبير 9: 198، والمجموع 18: 212، وبدائع الصنائع 4: 6.

(2) البقرة: 233.

(3) سنن الدار قطني 4: 173 حديث 9 و 10، والسنن الكبرى 7: 458 و 462.

(4) المجموع 18: 214.

(5) مقدمات ابن رشد 2: 378، وبداية المجتهد 2: 36.

(6) المشار إليها في المسائل المتقدمة فلاحظ.

(7) المجموع 18: 214، والمغني لابن قدامة 9: 195، والشرح الكبير 9: 203.

(8) التهذيب 7: 316 حديث 1306 – 1307.