پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص99

أو التحريم، فبطل أن يريد الجواز، لانه جائز بلا خلاف، وبطل أن يريد الكفاية لانه قد يكتفي بدون الحولين.

فلم يبق إلا أنه حده بهذه المدة لان الحكم بها يتعلق لا غيره.

وأيضا: روى ابن عباس أنه عليه السلام قال: لا رضاع بعد الحولين (1) ومعلوم أنه لم يرد سلب الاسم بعد الحولين، لان الاسم ينطلق عليه بعدها، ثبت أنه أراد سلب حكمه.

مسألة 5: القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون كله واقعا في مدة الحولين، فان وقع بعضه في مدة الحولين وبعضه خارجا لم يحرم.

مثاله: ان من راعى عشر رضعات من أصحابنا، أو خمس عشرة رضعة على ما اعتبرناه، فان وقع خمس رضعات في مدة الحولين، وباقيها بعد تمام الحولين فانه لا يحرم.

وقال الشافعي: إن وقع أربع رضعات في الحولين وخامسة بعدهما لم ينشر الحرمة.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد (2).

وعن مالك روايات، المشهور منها حولان وشهر، فهو يقول المدة خمسة وعشرون شهرا.

فخالفنا في شهر (3).

وقال أبو حنيفة: المدة حولان ونصف، ثلاثون شهرا (4).

(1) سنن الدار قطني 4: 173 حديث 9 و 10، والسنن الكبرى 7: 458 و 462.

(2) الام 5: 29، والمجموع 18: 211، 212، والسراج الوهاج: 460، واللباب 2: 212، والمحلى 10: 19، والمغني لابن قدامة 9: 202، والشرح الكبير 9: 198، وبدائع الصنائع 4: 6، وكفاية الاخيار 2: 85، ومغني المحتاج 3: 415.

(3) مقدمات ابن رشد 2: 378، وبداية المجتهد 2: 37، والمغني لابن قدامة 9: 202، والشرح الكبير 9: 198، والمجموع 18: 212.

(4) اللباب 2: 212، ومختصر المزني: 227، والمحلى 10: 19، وبداية المجتهد 2: 37، والمغني 9: 202، والشرح الكبير 9: 198، والمجموع 18: 212، وبدائع الصنائع 4: 6.