پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص98

كذا لكذا إلا أن يبين ما نسخه، لينظر فيه هل هو نسخ أم لا؟ مسألة 4: الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا، فأما إن كان كبيرا فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة.

وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وهو قول جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك وغيرهم (1).

وقالت عائشة: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير، وبه قال أهل الظاهر (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وأيضا قوله تعالى: ” والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ” (4).

وفيه دليلان: الاول: أنه جعل الحولين تمام الرضاعة، ومعلوم أنه لم يرد الاسم واللغة ولا الجواز، فانه ينطلق على بعد الحولين، ثبت أنه أراد الرضاع الشرعي الذي يتعلق به الحرمة والتحريم.

والثاني: حده بالحولين، فلا يخلو إما أن يريد جواز الرضاعة، أو الكفاية،

(1) الام 5: 28، ومختصر المزني: 227، والمجموع 18: 210 – 212، والوجيز 2: 105، والسراج الوهاج: 460، والمدونة الكبرى 2: 406، ومقدمات ابن رشد 2: 379، وبداية المجتهد 2: 36،والمحلى 10: 17 – 19، والمغني لابن قدامة 9: 202، والشرح الكبير 9: 198، ومغني المحتاج 3: 416، وبدائع الصنائع 4: 5، وكفاية الاخيار 2: 85.

(2) المحلى 10: 17 – 19، والام 5: 28، والمغني لابن قدامة 9: 202، والشرح الكبير 9: 198، وبداية المجتهد 2: 36، والمجموع 18: 212، وبدائع الصنائع 4: 5.

(3) الكافي 5: 443 حديث 5، وامالي الصدوق: 309 حديث 4، والتهذيب 7: 317 حديث 1311، والاستبصار 3: 197 حديث 714.

(4) البقرة: 233.