الخلاف-ج5-ص97
دليلنا: أن الاصل عدم التحريم، وما ذكرناه مجمع على أنه يحرم، وما قالوه ليس عليه دليل.
وأيضا: عليه إجماع الفرقة إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: الرضاعة من المجاعة (1) يعني: ما سد الجوع.
وقال عليه السلام: الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم (2).
وروى سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير: أن النبي عليه السلام قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان (3).
وروي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن أن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي مما يقرأ من القرآن (4).
ووجه الدلالة أنها أخبرت أن عشر رضعات كان فيما أنزله، وقولها: (ثم نسخن بخمس رضعات) قولها، ولا خلاف أنه لا يقبل قول الراوي أنه نسخ
(1) صحيح البخاري 7: 12، وسنن أبي داود 2: 222 حديث 2058، ومسند أحمد بن حنبل 6: 94 و 138 و 174 و 214، والسنن الكبرى 7: 456، وسنن ابن ماجة 1: 626 حديث 1945، وسنن النسائي 6: 102.
(2) رواه أبو داود في سننه 2: 222 حديث 2059، والبيهقي في سننه الكبرى أيضا 7: 461 لفظه: ” لا رضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم “.
وقد ورد بألفاظ مختلفة أيضا في كثير من المصادر فلاحظ.
(3) رواه مسلم في صحيحه 2: 1074 حديث 20 بسند آخر مع تقديم وتأخير.
وقد روي المقطع الاول من الحديث في العديد من المصادر نحو: سنن أبي داود 2: 224 حديث 2063، والسنن الكبرى 7: 454 – 455، وسنن النسائي 6: 100 – 101، وسنن ابن ماجة 1: 624 وغيرها.
(4) سنن أبي داود 2: 223 حديث 2062، وسنن النسائي 6: 100.