پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص94

وذهبت طائفة إلى أن لبن الفحل لا ينشر الحرمة، ولا يكون من الرضاع أب، ولا عم، ولا عمة، ولا جد أبو أب، ولا أخ لاب.

ولهذا الفحل أن يتزوجها، أعني: التي ارضعتها زوجته.

ذهب إليه ابن الزبير، وابن عمر، وفي التابعين سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وفي الفقهاء ربيعة بن أبي عبد الرحمان استاد مالك، وحماد بن أبي سليمان – استاد أبي حنيفة – والاصم، وابن علية – وهو استاد الاصم – وبه قال أهل الظاهر داود وشيعته (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وروي أن عليا عليه السلام قال: قلت يا رسول الله هل لك في ابنة عمك ابنة حمزة فانها أجمل فتاة في قريش، فقال عليه السلام: اما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب (3).

ومعلوم ان الاخت والعمة يحرمان من النسب ثبت انهما يحرمان من الرضاعة لعموم الخبر.

وروى ابن حمويه، عن علي بن عبد العزيز البغوي (4)، عن أبي داود، عن

10، والمغني لابن قدامة 9: 201، والشرح الكبير 9: 193، وبداية المجتهد 2: 38، واللباب 3: 33، وبدائع الصنائع 4: 3، والميزان الكبرى 2: 138، ورحمة الامة 2: 89 – 90، ومقدمات ابن رشد 2: 375 و 377، وكفاية الاخيار 2: 85، ومغني المحتاج 3: 418.

(1) المحلى 10: 3 و 6، والمجموع 18: 210، وبداية المجتهد 2: 38.

(2) الكافي 5: 440 (باب صفة لبن الفحل)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 305 حديث 1470 – 1473، والتهذيب 7: 312 حديث 1316 – 1320.

(3) روي هذا الحديث في مصادره بألفاظ مختلفة، انظر سنن النسائي 6: 99، وسنن ابن ماجة 1: 623، والكافي 5: 437، والتهذيب 7: 292 حديث 1229.

(4) أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي الجوهري، المحدث بمكة، مات سنة 286 وقيل 287 هجرية وقد جاوز التسعين سمع أبا نعيم وطبقته، وكان فقيها مجاورا في الحرم.

شذرات الذهب 2: 193، والوافي بالوفيات 21: 245.