الخلاف-ج5-ص93
كتاب الرضاع مسألة 1: إذا حصل الرضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، ولا لاحد من أولاده من غير المرضعة ومنها، لان أخواته وإخوته صاروا بمنزلة أولاده.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وطريقة الاحتياط، وقول النبي عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3)، وليس في الشرع جواز أن يتزوج الرجل باخت ابنه على حال، فحكم الرضاع مثله.
مسألة 2: تنشر حرمة الرضاع إلى الام: المرضعة، والفحل صاحب اللبن.
فيصير الفحل أبا للمرتضع، وأبوه جده، وأخته عمته، وأخوه عمه وكل ولد له فهم إخوة لهذا المرتضع.
وبه قال علي عليه السلام، وابن عباس، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وفي الفقهاء: مالك، والاوزاعي، والليث بن سعد، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (4).
(1) المغني لابن قدامة 9: 202، والشرح الكبير 9: 194، والمبسوط 5: 132، واللباب 3: 32، والمجموع 18: 207، ومقدمات ابن رشد 2: 376، وبدائع الصنائع 4: 2 – 3.
(2) الكافي 5: 437 حديث 2 – 3، ومن لا يحضره الفقيه 3: 305، حديث 1467، والتهذيب 7: 312 (باب 27) حديث 1293 – 1303.
(3) سنن النسائي 6: 99، وسنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937، ومسند أحمد بن حنبل 1: 339، والسنن الكبرى 7: 453، ومن لا يحضره الفقيه 3: 305 حديث 1467.
(4) الام 5: 24، ومختصر المزني: 226 و 445، والمجموع 18: 210، والوجيز 2: 106، والمحلى 4: