پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص87

وقال الشافعي: عليه الاستبراء ثانيا، ولا تعتد به (1).

دليلنا: قوله تعالى: ” أو ما ملكت أيمانكم ” (2).

وقوله عليه السلام: لا توطأ الحامل حتى تضع، والحائل حتى تستبرأ (3).

ولم يفصل.

مسألة 50: العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها بلا خلاف، فان استبرأت الجارية في يد العبد جاز للمولى وطئها، سواء كان على العبد دين أو لم يكن إذا قضى دين الغرماء.

وقال الشافعي: إن كان على العبد دين لم يجز له وطئها وان قضى حق الغرماء، ولا بد من استبراء ثان (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” أو ما ملكت أيمانكم ” (5) وهذه منهن، ولان الاصل الاباحة، والمنع يحتاج الى دليل.

مسألة 51: إذا باع جارية، فظهر بها حمل، فادعى البائع أنه منه، ولم يكن أقر بوطئها عند البيع، ولم يصدقه المشتري، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي الى فساد البيع.

وهل يقبل إقراره في الحاق هذا النسب؟ عندنا: أنه يقبل.

وللشافعي فيه قولان: قال في القديم والاملاء مثل ما قلناه (6).

(1) مغني المحتاج 3: 412، والسراج الوهاج: 459، والمغني لابن قدامة 9: 162.

(2) النساء: 3.

(3) مسند أحمد بن حنبل 3: 62، والسنن الكبرى 9: 124، وسنن أبي داود 2: 248 حديث 2157،والمحلى 10: 319، وتلخيص الحبير 1: 171 حديث 239 وج 4: 3، وسبل السلام 3: 1145 وفي بعضها اختلاف يسير في اللفظ وكذلك تقدم الحديث في المسألة (39) من هذا الكتاب فلاحظ.

(4) لم أقف على قول الشافعي هذا من مظانه في المصادر المتوفرة.

(5) النساء: 3.

(6) المجموع 18: 204، والسراج الوهاج: 459 – 460، والوجيز 2: 104.