الخلاف-ج5-ص85
لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أم ولد غيره (1).
وإن كانت مسبية ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز.
والثاني: – وهو المذهب – أنه يجوز التلذذ، والنظر بالشهوة دون الوطء (2).
دليلنا: الاصل جوازه، والمنع منه يحتاج الى دليل، وإجماع الفرقة أيضا على ذلك، وأخبارهم (3) غير مختلفة فيه.
وقوله تعالى: ” والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ” (4) وهذه ملك يمين.
مسألة 46: إذا اشترى أمة حاملا، كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج.
وقال الشافعي وغيره: لا يجوز له وطئها حتى تضع (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، والاصل الاباحة بظاهر الاية (7) وعدم المانع.
مسألة 47:
إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها،
وفسخ السيد العقد،
(1) الام 5: 97، والمجموع 18: 202، والسراج الوهاج: 459، والوجيز 2: 102، ومغني المحتاج 3: 412.
(2) المجموع 18: 203، والسراج الوهاج: 459، ومغني المحتاج 3: 412، والوجيز 2: 102.
(3) الكافي 5: 474 حديث 9، والتهذيب 8: 178 حديث 623، والاستبصار 3: 363 حديث 1304.
(4) المؤمنون: 5 – 6.
(5) الام 5: 97، والوجيز 2: 102، والمغني لابن قدامة 9: 159، والشرح الكبير 9: 188، والمجموع 18: 201، وشرح فتح القدير 8: 116، والهداية 8: 116.
(6) الكافي 5: 475 حديث 2 – 5، والتهذيب 8: 176 حديث 617 – 619 وص 177 حديث 620،والاستبصار 3: 362 حديث 1299 – 1302.
(7) المؤمنون: 5 – 6.