پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص84

وقال عثمان البتي: يجب على البائع دون المشتري (1).

دليلنا: ظواهر الاخبار (2) وما تضمنته من الامرين، وهو يقتضي الوجوب،وطريقة الاتياط تقتضيه.

مسألة 44: إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري، فمتى قبضها استبرأها في يده، حسناء كانت أو سواء (3)، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).

وقال مالك: إن كانت وخشة (5) استبرأها في يده، وإن كانت فائقة استبرأها في يد عدل، ثم تسلم إليه (6).

دليلنا: إنه ملكها، فجاز أن يستبرئها في يده، ووجوب تركها في يد عدل يحتاج الى دليل.

وأيضا عموم الخبر الذي رواه أبو سعيد الخدري يدل عليه (7).

مسألة 45: إذا ملكها، جاز له التلذذ بها ومباشرتها ووطئها فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبية.

وقال الشافعي: إن كانت مشتراه فلا يجوز شئ من ذلك على حال، لانه

112، وتبيين الحقائق 6: 21، والمجموع 18: 203، والبحر الزخار 4: 138.

(1) المغني لابن قدامة 9: 159.

(2) الكافي 5: 472 حديث 1 – 4، والتهذيب 8: 173 حديث 603 و 605، والاستبصار 3: 359 حديث 1287.

(3) سواء الشئ: وسطه.

النهاية 2: 427 (مادة سوأ).

(4) الام 3: 87 و 5: 97، وشرح فتح القدير 8: 111، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 111.

(5) الوخش من الناس: الرذل، يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع.

النهاية 5: 164 (مادة وخش).

(6) المدونة الكبرى 2: 124، والمحلى 8:: 427.

(7) المتقدم في المسألة (39) من هذا الكتاب فلاحظه.