پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص83

كانت بكرا فلا استبراء.

وروي هذا عن ابن عمر (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وعموم الخبر الذي قدمناه يدل عليه، وإنما خصصنا من لا تحيض مثلها بدليل أخبارنا.

مسألة 42: إذا باع جارية من غيره، ثم استقال المشتري فاقاله، فان كان قد قبضها إياه وجب عليها الاستبراء.

وان لم يكن قبض لم يجب عليه الاستبراء.

وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال: ذلك استحسانا، والقياس يقتضي أن عليه الاستبراء على كل حال (3).

وقال الشافعي: يجب عليه الاستبراء على كل حال، قبض أو لم يقبض (4).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة.

وأيضا فالاستبراء يحتاج إليه لبراءة رحمها، وهذه ما خرجت من يده، فلا يجب استبرائها.

مسألة 43: الاستبراء واجب على البائع والمشتري على ظاهر روايات أصحابنا (5).

وبه قال النخعي، والثوري (6).

وقال الشافعي: هو واجب على المشتري، ويستحب للبائع وبه قال مالك، وأبو حنيفة (7).


(1) المغني لابن قدامة 9: 159، والميزان الكبرى 2: 137، والبحر الزخار 4: 139.

(2) انظر الكافي 5: 472، والتهذيب 8: 176.

(3) المبسوط 13: 148، والمغني لابن قدامة 9: 162.

(4) الام 5: 96، والمجموع 18: 202، والسراج الوهاج: 459، ومغني المحتاج 3: 411، والوجيز 2: 103، وكفاية الاخيار 2: 80، والمغني لابن قدامة 9: 162، والشرح الكبير 9: 181.

(5) انظر الكافي 5: 472 حديث 1 – 4، والتهذيب 8: 173 حديث 603 و 605، والاستبصار 3: 359 حديث 1287.

(6) البحر الزخار 4: 138.

(7) المدونة الكبرى 3: 124، وشرح فتح القدير 8: 112، والهداية المطبوع في شرح فتح القدير 8: