پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص80

دليلنا: اجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.

مسألة 36: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين، وهما طهران.

وروي حيضة بين الطهرين (1)، والمعنى متقارب.

وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد.

وهل هو طهر أو حيض؟ على قولين (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

مسألة 37 – إذا كانت الامة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور، إستبرأت بخمسة وأربعين يوما.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: تستبرئ بشهر واحد.

والثاني: وهو الاظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 38: أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره، ثم مات زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت.

وقال الشافعي: عدتها شهران وخمس ليال.

فان مات سيدها في أثناء العدة، فهل تكمل عدة الحرة؟ على قولين (4).

وفي كل ما تقدم الحديث عن ام الولد فلاحظ.

(1) التهذيب 8: 135 حديث 468، والاستبصار 3: 335 حديث 1194.

(2) المجموع 18: 201، وكفاية الاخيار 2: 80، والوجيز 2: 102، والسراج الوهاج: 457 – 459، ومغني المحتاج 3: 408 – 411، ورحمة الامة باختلاف الائمة 2: 88.

(3) كفاية الاخيار 2: 80، الوجيز 2: 80، والسراج الوهاج: 459، ومغني المحتاج 3: 411، المجموع 18: 120.

(4) الام 5: 218، ومختصر المزني: 225، والمجموع 18: 204، والوجيز 2: 104.