الخلاف-ج5-ص80
دليلنا: اجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 36: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين، وهما طهران.
وروي حيضة بين الطهرين (1)، والمعنى متقارب.
وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد.
وهل هو طهر أو حيض؟ على قولين (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 37 – إذا كانت الامة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور، إستبرأت بخمسة وأربعين يوما.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: تستبرئ بشهر واحد.
والثاني: وهو الاظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء (3).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 38: أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره، ثم مات زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت.
وقال الشافعي: عدتها شهران وخمس ليال.
فان مات سيدها في أثناء العدة، فهل تكمل عدة الحرة؟ على قولين (4).
وفي كل ما تقدم الحديث عن ام الولد فلاحظ.
(1) التهذيب 8: 135 حديث 468، والاستبصار 3: 335 حديث 1194.
(2) المجموع 18: 201، وكفاية الاخيار 2: 80، والوجيز 2: 102، والسراج الوهاج: 457 – 459، ومغني المحتاج 3: 408 – 411، ورحمة الامة باختلاف الائمة 2: 88.
(3) كفاية الاخيار 2: 80، الوجيز 2: 80، والسراج الوهاج: 459، ومغني المحتاج 3: 411، المجموع 18: 120.
(4) الام 5: 218، ومختصر المزني: 225، والمجموع 18: 204، والوجيز 2: 104.