الخلاف-ج5-ص78
التربص تكون من حين الفقد والغيبة.
وأصحابه يقولون: إن ذلك يكون من وقت ما ترفع أمرها إلى الحاكم، ويضرب لها المدة (1).
وقال في الجديد: أنها تكون على الزوجية أبدا، لا تحل للازواج إلى أن تتيقن وفاته.
وهو أصح القولين عندهم.
وروي ذلك عن علي عليه السلام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأهل الكوفة باسرهم: ابن ابي ليلى، وابن شبرمة، والثوري وغيرهم (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 34: إمرأة المفقود
إذا اعتدت، وتزوجت، ثم جاء الزوج الاول،
فانه لاسبيل له عليها، وان لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة، فهو أولى بها، وهي زوجته.
وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذ نصروا قوله في القديم (4).
والذي عليه عامة أصحابه، وهو مذهبه على القول القديم، إذ قال: حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن، إنها بانقضاء العدة ملكت نفسها، فلا سبيل للزوج عليها.
وان كانت تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته (5).
(1) المجموع 18: 155، والمغني لابن قدامة 9: 136.
(2) الام 5: 239، ومختصر المزني: 225، والمجموع 18: 155 و 158، والسراج الوهاج: 454، ومغني المحتاج 3: 397، والمغني لابن قدامة 9: 134، والشرح الكبير 9: 127 – 128، وفتح الباري 9:431، وعمدة القاري 20: 279، والمبسوط 11: 35، ورحمة الامة 2: 84 – 85، والميزان الكبرى 2: 136.
(3) الكافي 6: 147 حديث 1 – 2، والتهذيب 7: 479 حديث 1922 – 1923.
(4) المجموع 18: 160، والمغني لابن قدامة 9: 137، والشرح الكبير 9: 123، ورحمة الامة 2: 86، والميزان الكبرى 2: 136.
(5) المجموع 18: 160، والشرح الكبير 9: 122، والمغني لابن قدامة 9: 138، ورحمة الامة 2: 86، والميزان الكبرى 2: 136.