الخلاف-ج5-ص76
دليلنا: اجماع الفرقة وأيضا: فقد ثبت وجوب العدتين عليها، وتداخلهما يحتاج الى دليل.
وروى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أن طليحة (1) كانت تحت رشيد الثقفي (2)، فطلقها البتة فنكحت في آخر عدتها، ففرق عمر بينهما وضربها بالمخفقة ضربات، وزوجها، ثم قال: أيما رجل تزوج امرأة في عدتها، فان لم يكن دخل بها زوجها الذي تزوجها فرق بينهما، وتأتي ببقية عدة الاول، ثم تستأنف عدة الثاني، ثم لا تحل له أبدا (3).
وعن علي عليه السلام، مثل ذلك (4)، ولا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة 32: إذا نكحت المعتدة، وطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء، أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة، فلا حد على الواطئ، ويلحقه النسب، وتحرم عليه على التأبيد.
وروي ذلك عن عمر.
وبه قال: مالك، والشافعي في القديم (5).
وقال في الجديد: تحل له بعد انقضاء العدة.
وبه قال أهل العراق، ورووه
284، وشرح فتح القدير 3: 284، وفتح الباري 9: 474، وعمدة القاري 20: 306، والمغني لابن قدامة 9: 122، والشرح الكبير 9: 138، وتبيين الحقائق 3: 31، والبحر الزخار 4: 225، والمجموع 18: 152.
(1) طليحة بنت عبد الله (عبيد الله) الاسدية.
ذكرها ابن الاثير في اسد الغابة 5: 496، وابن حجر في تعجيل المنفعة: 133 وذكر كل منهما قصة نكاحها في عدتها.
(2) رشيد، وقيل: رويشد الثقفي أبو علاج الطائفي المدني، كان يبيع الشراب وقد أمر عمر بحرق داره.
تعجيل المنفعة 130 و 132، واسد الغابة 5: 496.
(3) الام 5: 233، والمجموع 18: 190، والمغني لابن قدامة 9: 122، والشرح الكبير 9: 138.
(4) الام 5: 233، والمغني لابن قدامة 9: 123، والشرح الكبير 9: 138.
(5) المدونة الكبرى 2: 442، والمجموع 18: 191، والمغني لابن قدامة 9: 123، والشرح الكبير 9: 141.