الخلاف-ج5-ص74
الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا حداد عليها (2).
دليلنا: عموم الاخبار (3)، وطريقة الاحتياط.
وروي: أن امرأة أتت النبي عليه السلام فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها، وقد اشتكت عينها.
افاكحلها؟ فقال: لا (4).
ولم، يسأل هل هي صغيرة أو كبيرة، فدل على أن الحكم لا يختلف.
مسألة 29: الذمية إذا كانت تحت مسلم، فمات عنها، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف، ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا حداد عليها (6).
(1) الام 5: 232، وكفاية الاخيار 2: 83، والمجموع 18: 185، والمبسوط 6: 60، والمحلى 10: 275، ورحمة الامة 2: 87، والميزان الكبرى 2: 137، والبحر الزخار 4: 222.
(2) المبسوط 6: 60، واللباب 2: 266، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 295، وشرح فتح القدير 3: 295، وبدائع الصنائع 3: 209، والمغني لابن قدامة 9: 167، والشرح الكبير 9: 147، والمجموع 18: 185، وبداية المجتهد 2: 122، والمحلى 10: 275، ورحمة الامة 2: 87، والميزان الكبرى 2: 137، ونيل الاوطار 7: 95، وسبل السلام 3: 1129، والبحر الزخار 4: 222.
(3) الكافي 6: 116 حديث 6، والتهذيب 8: 59 حديث 551 – 552، والاستبصار 3: 353 حديث 1261.
(4) صحيح مسلم 2: 1124 حديث 1488، وصحيح البخاري 2: 77، وسنن أبي داود 2: 290 حديث 2299، والسنن الكبرى 7: 437، وأحكام القرآن للجصاص 1: 420، وفتح الباري 9: 484، وتلخيص الحبير 3: 239 حديث 1647، ونيل الاوطار 7: 92، وسبل السلام 3: 1132.
(5) الام 5: 215 و 232، وكفاية الاخيار 2: 83، والمجموع 18: 185، وبدائع الصنائع 3: 209، ورحمة الامة 2: 87 – 88، والميزان الكبرى 2: 137، والبحر الزخار 4: 222.
(6) بدائع الصنائع 3: 209، وتبيين الحقائق 3: 36، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 295، وشرح فتح القدير 3: 295، وبداية المجتهد 2: 122، والمغني لابن قدامة 9: 167، والشرح الكبير