پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص70

الامصار بأسرهم: مالك، والثوري، والاوزاعي، والليث بن سعد (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: تستحق النفقة والسكنى معا (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا: الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 23:

الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها

أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبدو عليهم.

وبه قال ابن عباس.

وإليه ذهب الشافعي (4).

وقال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني، فتخرج وتحد، ثم ترد إلى موضعها.

وبه قال الحسن البصري (5).

دليلنا: عموم الاية (6) وإجماع الفرقة.

وأيضا: فان النبي صلى الله عليه

(1) الام 5: 227 و 235، ومختصر المزني: 222، وكفاية الاخيار 2: 82، والمجموع 18: 164، والسراج الوهاج: 445، والمغني لابن قدامة 9: 180، وبداية المجتهد 2: 94، ومغني المحتاج 3: 401، والوجيز 2: 100، وأحكام القرآن للجصاص 3: 459، وبدائع الصنائع 3: 209، وحاشية إعانة الطالبين 4: 47، والجامع لاحكام القرآن 18: 166 – 167، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1817.

(2) عمدة القاري 20: 311، وفتح الباري 9: 481، وبدائع الصنائع 3: 209، وأحكام القرآن للجصاص 3: 459، والجامع لاحكام القرآن 18: 167، وسبل السلام 3: 1126 – 1127، وبداية المجتهد 2: 94.

(3) الكافي 6: 104 حديث 1 – 5، والتهذيب 8: 133 حديث 460 و 462، والاستبصار 3: 334 حديث 1188 – 1191.

(4) الام 5: 235، والمجموع 18: 176، والجامع لاحكام القرآن 18: 156، والسنن الكبرى 7: 431، وتفسير الفخر الرازي 30: 32، والمبسوط 6: 32، والمغني لابن قدامة 9: 174، والشرح الكبير 9: 157، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1819.

(5) المبسوط 6: 32، والمغني لابن قدامة 9: 174، والمجموع 18: 175، والشرح الكبير 9: 157.

(6) النساء: 19.