پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص63

وقال عمر بن عبد العزيز: إن ثبت ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت، وإن لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع فمن حين الخبر (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وأما إذا طلقها وهو غائب فان عدتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها، والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الاولى سواء.

مسألة 12: الامة إذا طلقت، ولم تكن حاملا، عدتها قرءان.

وبه قال جميع الفقهاء (2)، وهو المروي عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عمر (3).

وقال داود: عدتها ثلاثة اقراء (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل براءة الذمة من المهر والعدة، وشغلها يحتاج الى دليل.

وأيضا: ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ذكره ليس عليه دليل.

والاصل براءة الذمة.

واللباب 2: 265، وشرح فتح القدير 3: 287، والهداية 3: 286، والمحلى 10: 311، وتبيين الحقائق 3: 32، والمغني لابن قدامة 9: 189 و 190، والشرح الكبير 9: 129 و 130 وأسهل المدارك 2: 193، وفتح الرحيم 2: 78.

(1) المغني لابن قدامة 9: 190 و 191، والشرح الكبير 9: 130، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 210.

(2) الام 5: 216، والمجموع 18: 148، والسراج الوهاج: 449، ومغني المحتاج 3: 386، والوجيز 2: 93، وكفاية الاخيار 2: 79، والمحلى 10: 307 و 308، والمغني لابن قدامة 9: 89، والشرح الكبير 9: 96، و 97، والمبسوط 6: 39، واللباب 2: 261، وبدائع الصنائع 3: 193، وشرح فتح القدير 3: 272، والهداية 3: 272، وبداية المجتهد 2: 93، والميزان الكبرى 2: 135، ورحمة الامة 2: 84، والبحر الزخار 4: 222، وحلية العلماء 7: 328.

(3) المحلى 10: 306 – 307، والمغني لابن قدامة 9: 89، والشرح الكبير 9: 97، ورحمة الامة 2: 84، والميزان الكبرى 2: 135.

(4) المغني لابن قدامة 9: 90، والشرح الكبير 9: 97، وبداية المجتهد 2: 93، وحلية العلماء 7: 328.