الخلاف-ج5-ص54
مسألة 2: الاقراء: هي الاطهار.
وبه قال عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة (1)، وبه قال الفقهاء السبعة (2)، وفي التابعين: الزهري، وربيعة (3).
وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم (4).
وقال قوم: الاقراء، هي الحيض.
ذهب إليه – على ما رووه – علي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو موسى.
وبه قال أهل البصرة: الحسن البصري، وعبيد الله بن الحسن العنبري.
وبه قال الاوزاعي، وأهل الكوفة والثوري، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق (5).
وحكي عن أحمد أنه قال: الاظهر عندي قول زيد بن ثابت أنها الاطهار.
ورووا أنه قال: لا احسن أن افتي في هذه المسألة بشئ مع اختلاف الصحابة
(1) الام 5: 209، والمجموع 18: 132، وبداية المجتهد: 89، وعمدة القاري 20: 306، والمبسوط 6: 13، والمغني لابن قدامة 9: 83، والشرح الكبير 9: 98، الموطأ 2: 577 ذيل الحديث 54، والانصاف لابن السيد البطليوسي 38.
(2) عمدة القاري 20: 306.
(3) المغني لابن قدامة 9: 83، والشرح الكبير 9: 98، وعمدة القاري 20: 306.
(4) الام 5: 210، ومختصر المزني 217 و 226، وكفاية الاخيار 2: 78، والسراج الوهاج: 448، والوجيز 2: 93، والمجموع 18: 132، ومغني المحتاج 3: 385، ومقدمات ابن رشد 1: 399، وبداية المجتهد 2: 89، والمحلى 10: 308، وأحكام القرآن للجصاص 1: 364، والمبسوط 6: 13، وعمدة القاري 20: 306، وبدائع الصنائع 3: 193، وشرح فتح القدير 3: 270، وتبيين الحقائق 3: 26، وحاشية إعانة الطالبين 4: 39، ورحمة الامة 2: 84، والميزان الكبرى 2: 135 – 136، والمغني لابن قدامة 9: 83، والشرح الكبير 9: 98، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1812، ونيل الاوطار 7: 91، والنهاية لابن الاثير 4: 32.
(5) المبسوط 6: 13، واللباب 2: 261، وعمدة القاري 20: 306، وشرح فتح القدير 3: 270، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 270، وبدائع الصنائع 3: 193، وتبيين الحقايق 3: 26، وأحكام القرآن للجصاص 1: 364، والمغني لابن قدامة 9: 83، والشرح الكبير 9: 98، ومقدمات ابن رشد: 399، وبداية المجتهد 2: 89، والمجموع 18: 132، ورحمة الامة 2: 84، والميزان الكبرى 2: 135 – 136، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1812، والنهاية لابن الاثير 4: 32