پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص46

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، والدار تجمع المسلمين والمشركين، والعبيد والاحرار، فلاظاهر يحكم به، ولا يعلق على الذمة إلا ما دل عليه الدليل.

ولو قلنا: أن الظاهر في دار الاسلام، والاصل الاسلام، وحكمنا بأن القول قولها مع يمينها لكان قويا.

مسألة 63:

إذا قذف امرأة فطالبته بالحد، فقال: لي بينة غائبة،

إمهلوني حتى تحضر.

لا يمهل فيه، ويقام عليه الحد.

وقال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين (1).

وقال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام (2).

دليلنا: أن الحد قد وجب لها، ووجوب التأجيل يحتاج الى دليل.

وأيضا روى أصحابنا: أنه إذا حضر الشهود على الزنا، وقالوا: الان يجئ الباقون لم يمهلوا، وأقيم عليهم الحد (3)، قالوا: لانه ليس في اقامة الحد تأخير.

مسألة 64: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة، ولا بكتاب قاض إلى قاض.

وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: يثبت بهما (5).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في شئ من

(1) الام 5: 298، ومختصر المزني: 215.

(2) مختصر المزني: 215، والوجيز 2: 93، والمجموع 20: 55.

(3) الكافي 7: 210 حديث 1 – 4، ومن لا يحضره الفقيه 4: 24 حديث 56، والتهذيب 10: 49 حديث 185 و 10: 51 حديث 190.

(4) بدايع الصنايع 6: 281، واللباب 3: 195، ورحمة الامة 2: 211، والميزان الكبرى 2: 202، والهداية 4: 74، وشرح فتح القدير 4: 74، والمغني لابن قدامة 12: 88، والشرح الكبير 12: 103.

(5) الام 7: 51، ومختصر المزني 311، والسراج الوهاج: 611، ومغني المحتاج 4: 453، والمجموع 20: 267، وبدايع الصنايع 6: 281، ورحمة الامة 2: 211، والميزان الكبرى 2: 202.