پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص45

اسحاق – أنه لا يلاعن إلا بعد الوضع.

وهو أصحهما عندهم، وبه قال أبو حنيفة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

والاية (3) أيضا تدل عليه، لانه لم يستثن فيها الحامل، ولم يفرق.

مسألة 61: إذا قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا، وأقام شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.

والثاني: – وهو أصحهما عندهم – أنه يثبت بشاهدين (4).

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الاقرار به، وما ذكروه ليس عليه دليل، ولان الاصل براءة الذمة، فلا يجوز إيجاب الزنا عليها إلا بدليل.

مسألة 62: إذا قذف امرأة، وادعى أنها كانت أمة أو مشركة حال القذف.

وقالت: ما كنت قط إلا مسلمة حرة، فالقول قوله مع يمينه.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.

والثاني: أن القول قولها (5).

(1) المبسوط 7: 45، وعمدة القاري 20: 302، وشرح فتح القدير 3: 260، والهداية 3: 260، وتبيين الحقايق 3: 20، وحاشية رد المحتار 3: 491، والمغني لابن قدامة 9: 47، والشرح الكبير 9: 54، وبداية المجتهد 2: 116، وسبل السلام 3: 1117.

(2) الكافي 6: 165 حديث 13، ومن لا يحضره الفقيه 4: 237 حديث 755، والتهذيب 8: 190 حديث 660 و 661، والاستبصار 3: 375 حديث 1339 – 1340.

(3) النور: 4.

(4) مختصر المزني: 215.

(5) الام 5: 298، ومختصر المزني: 215، والمجموع 20: 69.