الخلاف-ج5-ص44
على قولين (1).
وأما الزوج فقال أبو اسحاق: يكون قاذفا، وعليه الحد قولا واحدا، وذكر أنه قول الشافعي (2)، وقال ابن ابي هريرة: حكمه حكم الشهود، ان قلنا يجب عليهم الحد وجب عليه، وان قلنا لا حد عليهم فلا حد عليه (2).
دليلنا: على ذلك أحاديث أصحابنا (4) التي ذكرناها.
وأيضا قوله تعالى ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ” (5) ولم يفرق بين أن يكون الزوج واحدا منهم، أو لا يكون.
وقوله تعالى: ” والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ” (6) وهذا قد أتى بالشهداء.
وقال تعالى: ” والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ” (7) وهذا قد أتى باربعة شهداء.
مسألة 60: إذا انتفى من نسب حمل بزوجته، جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (8).
والثاني: – وهو اختيار أبي
(1) مختصر المزني: 214، وأحكام القرآن للجصاص 3: 295، والمحلى 11: 261، والمبسوط 7: 54، ورحمة الامة 2: 68، والميزان الكبرى 2: 128، والمجموع 20: 253 – 254.
(2) المجموع 20: 253.
(3) المجموع 20: 254.
(4) تقدمت الاشارة إليها في الهامش الاول من هذه المسألة.
(5) النساء: 15.
(6) النور: 6.
(7) النور: 4.
(8) السراج الوهاج: 446، ومغني المحتاج 3: 380 – 381، والمغني لابن قدامة 9: 47، والشرح الكبير 9: 54، وتبيين الحقايق 3: 20.