الخلاف-ج5-ص31
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، على أن له أن يلاعن، وإبطال ذلكوتخصيصها بوقت دون وقت يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: ” والذين يرمون ازواجهم ” (2) الاية، ولم يخصص.
مسألة 35: إذا انتفى من ولد زوجة له ولم يقذفها، بل قال: وطئك رجل مكرها فلست بزانية، والولد منه، وجب عليه اللعان.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما – وهو الاصح عندهم – مثل ما قلناه.
والثاني: ليس له أن يلاعن (3).
لقول النبي عليه السلام: الولد للفراش (4).
ولقوله تعالى: ” والذين يرمون أزواجهم ” (5) وهذا ما رمى.
دليلنا: ظواهر عموم الاخبار التي وردت في الانتفاء من الولد، وإنه يوجب اللعان (6).
مسألة 36: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان، فقال له أجنبي: لست بابن فلان.
فانه يكون قاذفا، يجب عليه الحد.
وان قال له الاب ذلك، لم يجب عليه الحد.
(1) الكافي 6: 165 حديث 13، ومن لا يحضره الفقيه 4: 237 حديث 755، والتهذيب 8: 190 حديث 660 – 661، والاستبصار 3: 375 حديث 1339 – 1340.
(2) النور: 6.
(3) الام 5: 294، ومختصر المزني: 212، والمجموع 17: 406، والمغني لابن قدامة 9: 52، والبحر الزخار 4: 254.
(4) سنن النسائي 6: 180، وسنن ابن ماجة 1: 647 حديث 2006 – 2007، وسنن الترمذي 3: 463 حديث 1157، وسنن أبي داود 2: 282 – 283 حديث 2273 – 2274، والسنن الكبرى 7: 157 و 402 و 412.
(5) النور: 6.
(6) الكافي 6: 166 حديث 16، ومن لا يحضره الفقيه 3: 346 حديث 1663، والتهذيب 8: 185 حديث 646، والاستبصار 3: 371 حديث 1323 – 1324.