پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص28

مسألة 31:

إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان،

أقيم عليه الحد وألحق به النسب، يرثه الابن ولا يرثه الاب، ولا يزول التحريم، ولا يعود الفراش.

وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: يعود النسب مطلقا.

وبه قال الزهري، والاوزاعي، والثوري، ومالك، وأبو يوسف، وأحمد، واسحاق (1).

وذهب أبو حنيفة، ومحمد: إلى أن التحريم يزول، فيحل له التزويج بالمرأة، وهكذا عنده الزوج إذا حلف في قذف، فان التحريم يزول.

وبه قال سعيد بن المسيب (2).

وذهب سعيد بن جبير: إلى أنها تعود زوجة له كما كانت (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

وروى سهل بن سعد الساعدي: أن النبي عليه السلام قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (5).

مسألة 32: إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان، سقط عن الزوج حد القذف عندنا وعند الشافعي.

وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا، ولم يعتبر الشافعي العدد.

(1) الام 5: 295، وبداية المجتهد 2: 120، ورحمة الامة 2: 67، والميزان الكبرى 2: 127، والمبسوط 7: 44، والمغني لابن قدامة 9: 42، والجامع لاحكام القرآن 12: 194.

(2) المبسوط 7: 43، وبدايع الصنايع 3: 248 و 249، واللباب 2: 259، وشرح فتح القدير 3: 255، والهداية 3: 255، وشرح العناية على الهداية 3: 255، وتبيين الحقايق 3: 19، ورحمة الامة 2: 67، والميزان الكبرى 2: 127، والمغني لابن قدامة 9: 35، وبداية المجتهد 2: 120، والجامع لاحكام القرآن 12: 194.

(3) المغني لابن قدامة 9: 35، وبداية المجتهد 2: 120.

(4) الكافي 6: 163 حديث 6، ودعائم الاسلام 2: 282 حديث 1063، والتهذيب 8: 195 حديث 684، والاستبصار 3: 376 حديث 1344.

(5) سنن الدارقطني 3: 275 حديث 114،، وسنن أبي داود 2: 274 حديث 2250، والسنن الكبرى 7: 400، ونيل الاوطار 7: 66، وتلخيص الحبير 3: 227 حديث 1625.