الخلاف-ج5-ص26
العقد في الحال، فإذا أكذب نفسه، أو جلد في حد، زال التحريم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وروى ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (2).
مسألة 27: إذا أخل بترتيب الشهادة، فأتى بلفظ اللعن في خلال الشهادات أو قبلها، لم يصح ذلك، رجلا كان أو إمرأة.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.
والاخر: يجزي (3).
والاول أصح عندهم.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على إجزائه، وليس على إجزاء ما قالوه دليل.
وأيضا قوله: ” والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ” (4) فشرط أن يأتي باللعن في الخامسة، فإذا أتى به قبل ذلك لا يعتد به.
مسألة 28: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين، فقال: أحلف بالله، أو أقسم بالله أو أولي بالله، لم يجزه.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.
والاخر: أنه يجزي لانه يمين، فما كان يمينا يقوم
(1) الكافي 6: 163 حديث 4، والتهذيب 8: 184 حديث 644،، والاستبصار 3: 370 حديث 1322.
(2) حكاه الشوكاني في نيل الاوطار 7: 66 بألفاظ مختلفة عن علي عليه السلام وعن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر، وما رواه عن ابن عباس لفظة: ” المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا “.
(3) المجموع 17: 438، والوجيز 2: 91، وكفاية الاخيار 2: 76، والسراج الوهاج: 445، ومغني المحتاج 3: 375، والمغني لابن قدامة 9: 64.
(4) النور: 7.