پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص25

وذهب عثمان البتي: الى أن اللعان انما ينفي النسب فحسب، وأما الزوجية فانها لاتزول، ولا يتعلق به تحريم، بل يكونان على الزوجية كما كانا (1).

دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (2)، فانها دالة على ما قلناه.

وروى ابن عباس: ان النبي عليه السلام قال: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (3).

مسألة 26: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ، وليس بطلاق.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة (5).

فعلى قولنا يتعلق به تحريم مؤبد، ولا يرتفع بحال، وعلى قول أبي حنيفة يحرم

20: 302، وفتح الباري 9: 459، ومقدمات ابن رشد 2: 498 – 499، وبداية المجتهد 2: 121، والمغني لابن قدامة 9: 30 و 32، والشرح الكبير 9: 45، والجامع لاحكام القرآن 12: 193.

(1) بداية المجتهد 2: 120، والمغني لابن قدامة 9: 30 – 31، ومقدمات ابن رشد 2: 499، والجامع لاحكام القرآن 12: 194، والشرح الكبير 9: 46.

(2) الكافي 6: 163 حديث 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 349 حديث 1671، والتهذيب 8: 184 حديث 644، والاستبصار 3: 370 حديث 1322.

(3) حكاه الشوكاني في نيل الاوطار 7: 66 عن علي عليه السلام وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وبالفاظ مختلفة فجاءت رواية ابن عباس لفظة: ” المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا “.

(4) المجموع 17: 453، وكفاية الاخيار 2: 76، والمبسوط 7: 44، وشرح فتح القدير 3: 264، والهداية 3: 264، والميزان الكبرى 2: 127، والمغنى لابن قدامة 9: 33، والشرح الكبير 9: 48، ورحمة الامة 2: 67، وبداية المجتهد 2: 121، وسبل السلام 3: 1115، والبحر الزخار 4: 259.

(5) المبسوط 7: 43، واللباب 2: 258، وشرح فتح القدير 3: 264، والهداية 3: 264، وشرح العناية على الهداية 3: 264، ورحمة الامة 2: 67، والميزان الكبرى 2: 127، والمغني لابن قدامة 9: 33، والشرح الكبير 9: 48، والمحلى 10: 146، وبداية المجتهد 2: 121، والمجموع 17: 453، وسبل السلام 3: 1115، والبحر الزخار 4: 259، ونيل الاوطار 7: 67.